افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 81

من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب

الفرع الثاني: إحصاء الأصوات من لدن المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه
المادة 81

تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر حالا، بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي، إحصاء أصوات هذه المكاتب وإعلان نتيجتها. تثبت عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، بالنسبة لكل انتخاب في محضر يوضع ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة 80 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.