تثبت، على الفور، في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية. يسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء. يحمل رئيس لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات النظير الثالث من المحضر، الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه، على الفور إلى المحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى مقر لجنة الإحصاء الجهوية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية. تتألف لجنة الإحصاء الجهوية من: - رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما والي الجهة؛ - ممثل والي الجهة، بصفة كاتب اللجنة. يمكن أن يمثل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال لجنة الإحصاء الجهوية. يجوز للجنة الإحصاء الجهوية أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من والي الجهة. كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها. تقوم لجنة الإحصاء الجهوية بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو المترشحين. كما تقوم بإعلان نتائج الاقتراع وتوزيع المقاعد طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه. تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه. يسلم نظير من هذا المحضر إلى والي الجهة، مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أوعمالات المقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة. ويوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. أما النظير الثالث من المحضر الموضوع في غلاف مختوم وموقع عليه، فيحمل على الفور من لدن رئيس لجنة الإحصاء الجهوية إلى المحكمة الدستورية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.