يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر مكاتب التصويت، ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 أعلاه، في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية. يوضع النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ. أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه، طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة. يشار في الغلاف، في كل حالة، إلى الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.