يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين. يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص حساب الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية. يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه لهذه الغاية، بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار. يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة فحصه في تقرير. يشير التقرير إلى أسماء المترشحين الذين لم يودعوا حساب حملاتهم الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تمويل هذه الحملات أو لم يبرروا مصاريفهم الانتخابية أو لم يرفقوا جرد مصاريفهم الانتخابية بوثائق الإثبات المطلوبة أو لم تجاوزوا السقف المحدد للمصاريف الانتخابية. يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغ رف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، كما يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح , حسب الحالة , تلقي مبالغ من الحزب السياسي الذي ترشح باسمه و التي يعود مصدرها إلى المساهمة التي منحت للحزب المذكور من طرف الدولة لتمويل حملته الانتخابية , أن يقوم بتبرير صرف المبالغ المذكورة للغايات التي منحت من أجلها لدى المجلس الأعلى للحسابات أو إرجاعها إلى الخزينة . ويعتبر عدم تبرير صرف المبالغ المذكورة أو عدم إرجاعها إلى الخزينة اختلاسا للمال العام يعاقب عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.