المادة 99
ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.97.185 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) غير أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المذكور رقم 31.97 المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.