يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح، حسب الحالة، أن يودع داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع حساب حملته الانتخابية ومرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 94 أعلاه، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات. ويجب على وكيل اللائحة أو المترشح ان يودع أيضا، داخل نفس الأجل، حساب حملته الانتخابية و الوثائق المرفقة به، في شكلها المادي، مباشرة مقابل وصل لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى المجلس الجهوي للحسابات التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية، الذي يتولى توجيه الحساب و الوثائق المذكورة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.