افتح التطبيق
المادة 10

يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.