افتح التطبيق
المادة 9

لا تتنافى مهنة المحاماة مع : 1. العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا؛ 2. العضوية في المجلس الإداري لشركة ؛ 3. القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.