تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة: 1. كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛ 2. غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية ؛ 3. مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن ؛ 4. مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛ 5. وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة ؛ 6. جميع الوظائف الإدارية والقضائية. يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.