افتح التطبيق
المادة 62

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار ؛ - التوبيخ ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ؛ - التشطيب من الجدول أو من لائحة التمرين، أو سحب الصفة الشرفية. يمكن أن يتضمن المقرر الصادر بالإيقاف عقوبة إضافية، بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة معينة. يتعين تعليق منطوق المقرر الصادر، بصفة نهائية، بالتشطيب. يجوز للمحامي الذي صدر، في حقه مقرر تأديبي نهائي بالإنذار، أو التوبيخ، أو الإيقاف، أن يقدم لمجلس الهيئة، التماسا برد الاعتبار، يبث فيه المجلس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به. يقدم الالتماس بالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ بعد انصرام ثلاث سنوات من صدورهما، وبعد انقضاء خمس سنوات إذا تعلق الأمر بعقوبة الإيقاف عن المزاولة لمدة تقل عن سنة، وبعد عشر سنوات إذا كانت العقوبة بالإيقاف تفوق سنة. ينطلق الأجل في الحالتين الأخيرتين ابتداء من تاريخ تنفيذ عقوبة الإيقاف عن الممارسة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.