افتح التطبيق
المادة 66

يمكن لمجلس الهيئة، ولأسباب مهنية، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي محام، أن يصدر في حالة الضرورة القصوى، مقررا معللا بمنع هذا المحامي من ممارسة المهنة مؤقتا. يتخذ المجلس هذا المقرر، تلقائيا أو بطلب من النقيب، أو الوكيل العام للملك، بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ينفذ هذا المقرر رغم كل طعن. لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت سنة كاملة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا. يمكن للمجلس أن يقرر رفع المنع المؤقت بنفس الشروط، إما تلقائيا، وإما بطلب من المعني بالأمر. ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد التصريح ببراءة المحامي المتابع. يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية بعد صدور الحكم النهائي داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تبليغه بمقتضيات الحكم المذكور، وإلا رفع المنع المؤقت، بقوة القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.