المادة 64
تتقادم المتابعة التأديبية : − بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة ؛ − بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا. ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق. لا يمنع قبول الاستقالة، من إجراء المسطرة التأديبية، بسبب أفعال سابقة على الإسقاط من الجدول.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.