يتركب مجلس الهيئة، زيادة على النقيب المنتخب والنقيب السابق من : - نقيب سابق واحد بالنسبة للنقابات التي يقل عدد أعضائها عن 400 عضو، ومن نقيبين سابقين بالنسبة لباقي الهيئات الأخرى، ينتخبون من الجمعية العمومية، ومن : - ثمانية أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و300 ؛ - عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح بين 301 و 600 ؛ - اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 601 و800 ؛ - أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 801 و1200 ؛ - ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح بين 1201 و1600 ؛ - ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتجاوز .1600
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.