افتح التطبيق
المادة 1

يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفيات التالية: .I يوزع أعضاء مجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي: − 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، ينتخبون على صعيد جهات المملكة وفق التوزيع المبين في الجدول "أ" بالبند II أدناه؛ − 20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول "ب" بالبند II أدناه؛ − 8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ينتخبون وفق التوزيع المبين في الجدول "ج" بالبند II أدناه؛ − 20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. .II تتوزع كما هو مبين في الجداول "أ" و "ب" و "ج" أدناه المقاعد بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والمنتخبين في الغرف المهنية والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. الجدول "أ" عدد المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية الجهة المجالس الجماعية ومجالس المجلس الجهوي العمالات والأقاليم طنجة - تطوان - الحسيمة 2 5 الشرق 2 4 فاس - مكناس 2 5 الرباط - سلا - القنيطرة 2 5 بني ملال - خنيفرة 2 4 الدار البيضاء - سطات 2 6 مراكش - آسفي 2 5 درعة - تافيلالت 2 4 سوس -ماسة 2 4 كلميم -واد نون 2 2 العيون - الساقية الحمراء 2 2 الداخلة - وادي الذهب 2 2 الجدول "ب" الجدول "ج" عدد المقاعد المخصصة الجهة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في الجهات عدد المقاعد مقر الدائرة الانتخابية طنجة - تطوان - الحسيمة الشرق ولاية جهة طنجة - تطوان - فاس - مكناس الحسيمة الرباط - سلا - القنيطرة بني ملال - خنيفرة الدار البيضاء - سطات ولاية جهة الدار البيضاء - مراكش - آسفي سطات درعة - تافيلالت سوس - ماسة كلميم – واد نون 2 ولاية جهة سوس - ماسة العيون - الساقية الحمراء الداخلة - وادي الذهب .III ينتخب الأعضاء الذين يمثلون المنظمات المهنية للمشغلينالأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، من قبل هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة. يقصد، في مدلول هذا القانون التنظيمي، بالمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على الصعيد الجهوي، كل منظمة مهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات، تستجيب للمعايير التالية: − أن تؤسس بصفة قانونية وأن تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ − أن يكون مقرها بالجهة أو بإحدى الجهات المعنية أو تتوفر على تمثيلية بها، طبقا لأنظمتها الأساسية. يجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار لتحديد المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، عدد مناصب الشغل المصرح بها والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة وكذا الرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه هؤلاء المنخرطون على مستوى الجهة أو الجهات المعنية برسم السنة المحاسبية التي تسبق الاقتراع. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية لائحة المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على المستوى الجهوي تتألف الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين من أعضاء ينتخبون وفق الأنظمة الأساسية لهذه المنظمات. ويبين المرسوم المشار إليه أعلاه، كيفية تحديد عدد الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة المذكورة، من بين منخرطي كل منظمة الذين يزاولون بالجهة أو الجهات المعنية منذ أكثر من سنتين، حسب عدد الأجراء المصرح بهم من قبل هؤلاء المنخرطين. يعد والي الجهة بتنسيق مع ممثلي القطاعات المعنية لائحة الناخبين الذين يؤلفون الهيئة الناخبة طبقا لأحكام هذه المادة. .IV تتألف الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين من مجموع: - مندوبي المستخدمين في المنشآت؛ - ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية؛ - ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية. يجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.