افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 5

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 5

يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المترشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها. لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.