افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 4

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب الثاني: أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب
المادة 4

الناخبون والناخبات هم الأعضاء المتألفة منهم الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة. لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. يتعين على الناخب الذي ينتسب لأكثر من هيئة ناخبة واحدة أن يختار الهيئة الناخبة التي يرغب في التصويت برسمها على أن يخبر بذلك السلطة المكلفة بإعداد لوائح الناخبين، ابتداء من صدور المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم السابق للتاريخ المحدد للشروع في تقديم التصريحات بالترشيح. وفي حالة عدم الإخبار، تسجل السلطة المختصة اسم المعني بالأمر في لائحة الناخبين الخاصة بآخر هيئة ناخبة انتخب برسمها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.