افتح التطبيق
المادة 25

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص الذين لا ينتمون إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية بما يلي: أ) نص مطبوع لبرامجهم؛ ب) بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية؛ ج) وثيقة تتضمن: - بالنسبة للهيئات الناخبة لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسة وعشرين في المائة )%25( من أعضاء الهيئات الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية التابعين لنفس الجهة؛ - بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين، لائحة التوقيعات المصادق عليها لعشرين في المائة )%20( من أعضاء الهيئة الناخبة المذكورة التابعين للجهة أو الجهات المعنية؛ فيما يخص الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين وعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وكذا في البندين أوب من الفقرة أعلاه، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، المقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه الغاية من طرف الجهاز المختص في المنظمة المهنية المعنية بلائحة التوقعات المصادق عليها لعشرين في المائة (20) من أعضاء الهيئة الناخبة المذكورة التابعين للجهة أو الجهات المعنية. لا يجوز لعضو هيئة ناخبة أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مترشح. يجب أن تتضمن لائحة التوقيعات أرقام البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية للموقعين والهيئة الناخبة التابعين لها وأن تكون موضوع إيداع واحد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.