افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 70

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت
المادة 70

يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية، والجماعة الترابية أو الغرفة المهنية أو المنظمة المهنية للمشغلين أو فئة المستخدمين التابع لها الناخب، وعنوان مكتب التصويت، والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.