افتح التطبيق
المادة 74

يفتتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. يكون التصويت سريا، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية. يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.