افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 71

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الفرع الأول: إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت
المادة 71

التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين المعروضين على اختياره في الدائرة الانتخابية المعنية وذلك بوضع علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح. يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونها، بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. تتولى السلطة المكلفة بتلقي التسريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.