افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 91

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب العاشر: تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية
المادة 91

إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي ترشح باسمها للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين المستشار المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر. وفي هذه الحالة، يجب على السلطة المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح المدعو لملء المقعد الشاغر ما زالت تتوفر فيه شروط القابلية للانتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس المستشارين . يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء الانتخاب جزئيا أو الذي تعلن فيه عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية. ويبلغ قرار التعويض إلى المعني بالأمر في محل سكناه برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. غير أنه يمكن الطعن في أهلية المتر شح الذي أصبح عضوا في مجلس المستشارين عن طريق شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية، داخل أجل عشرة أيام يبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.