افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 93

من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين

الباب العاشر: تعويض المستشارين والانتخابات الجزئية
المادة 93

تنتهي مدة انتداب المستشارين الذين اكتسبوا صفة عضو بمجلس المستشارين عن طريق التعويض أو الذين أعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.