افتح التطبيق
المادة 90

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية: 1. إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون؛ 2. إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية؛ 3. إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.