المادة 21
لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.