قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
74 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1يحدد هذا القانون التنظيمي تعريف الحزب السياسي والقواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية والانخراط فيها وممارسة أنشطتها، ومبادئ تنظيمها وتسييرها، ونظام تمويلها وكيفيات…
- المادة 2الحزب السياسي هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس، طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ،…
- المادة 3تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بكل حرية وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون.
- المادة 4يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان. يعتبر أيضا باطلا كل تأسيس…
الفرع الأول: تأسيس الأحزاب السياسية
- المادة 5يجب على الأعضاء المؤسسين والمسيرين لحزب سياسي أن يكونوا ذوي جنسية مغربية، بالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، ومسجلين في اللوائح الانتخابية العامة ومتمتعين…
- المادة 6يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي ،مباشرة ، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مرفقا بنسخة منه على دعامة إلكترونية ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم فور التأكد من تضمنه…
- المادة 7إذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط من…
- المادة 8في حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي، توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل،…
- المادة 9يجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير، يبتدئ من تاريخ الإشعار المشار إليه في المادة 8 أعلاه أو من تاريخ الحكم…
- المادة 10يجب أن يكون تاريخ وساعة ومكان عقد المؤتمر التأسيسي للحزب موضوع تصريح يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكان الاجتماع، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم…
- المادة 11يعتبر المؤتمر التأسيسي قانونيا إذا حضره خمسة وسبعون في المائة )%75( على الأقل من عدد الأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا. يشترط في الأعضاء الذين حضروا المؤتمر التأسيسي أن…
- المادة 12عند اختتام المؤتمر التأسيسي، وفي أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، يقوم المسؤول الوطني للحزب الذي تم انتخابه، بإيداع ملف التأسيس لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية،…
- المادة 13يعتبر الحزب مؤسسا بصفة قانونية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إيداع الملف المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، ما عدا إذا قدمت السلطة الحكومية…
- المادة 14كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب. ويصرح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة…
- المادة 15كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو…
- المادة 16كل إحداث لفروع الحزب على المستوى الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، يجب أن يكون موضوع تصريح، يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا…
- المادة 17كل تغيير غير مصرح به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 أعلاه، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار. كما أنه لا يمكن الاحتجاج بالتغييرات المصرح بها…
- المادة 18إذا كان التغيير أو التصريح المتعلق به المشار إليه في المواد 14 و15 و16 أعلاه، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة، يمكن لهذه…
الفرع الثاني: الانخراط في الأحزاب السياسية
- المادة 19يمكن للمواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية. وتعمل الأحزاب السياسية على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة…
- المادة 20لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، تحت طائلة تجريده من…
- المادة 21لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد.
- المادة 22يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن، مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه.
- المادة 23خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، لا يمكن أن يؤسس أو ينخرط في حزب سياسي: 1. أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوات العمومية؛ 2. القضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات…
الباب الثالث: مبادئ تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها
- المادة 24يتعين على كل حزب سياسي أن يتوفر على برنامج ونظام أساسي ونظام داخلي. يحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب في نطاق احترام الدستور وأحكام…
- المادة 25يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادئ ديمقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته، كما يتعين مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير…
- المادة 26يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد. ولهذه الغاية، يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة…
- المادة 27يجب على كل حزب سياسي أن يتوفر على هياكل تنظيمية وطنية وجهوية. كما يمكن لكل حزب أن يتوفر على فروع على صعيد الجماعات الترابية الأخرى.
- المادة 28يجب على كل حزب سياسي أن يلتزم بما يلي في اختيار مرشحاته ومرشحيه لمختلف العمليات الانتخابية: - اعتماد مبادئ الديمقراطية والشفافية في طريقة ومسطرة اختيار مرشحيه؛ - تقديم…
- المادة 29يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب، على الخصوص، البيانات الواردة بعده: 1. تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي؛ 2. اختصاصات وتأليف مختلف الأجهزة؛ 3. حقوق وواجبات الأعضاء؛ 4.…
الفرع الأول: موارد الأحزاب السياسية
- المادة 30يحق لكل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية أن يتقاضى أمام المحاكم وأن يقتني بعوض ويتملك ويتصرف في: - موارده المالية؛ - أملاكه المنقولة والعقارية الضرورية لممارسة نشاطه وتحقيق…
- المادة 31تشتمل الموارد المالية للحزب على: - واجبات انخراط الأعضاء؛ - المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب؛ - الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على ألا يتعدى المبلغ…
الفرع الثاني: الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية
- المادة 32تمنح الدولة للأحزاب السياسية التي غطت على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة…
- المادة 33تقيد المبالغ الإجمالية للدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه سنويا في قانون المالية. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات توزيع الدعم…
الفرع الثالث: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية
- المادة 34علاوة على الدعم المشار إليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة…
- المادة 35يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 34 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة…
- المادة 36يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة المشار إليها في المادة 34 أعلاه على النحو التالي: - حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المعنية؛ - حصة ثانية يراعى…
- المادة 37يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المبلغ المخصص للحصة الجزافية المشار إليها…
الفرع الرابع: مراقبة تمويل الأحزاب السياسية
- المادة 38لا يجوز للحزب أن يتلقى أي دعم مالي مباشر أو غير مباشر من الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، وكذا من…
- المادة 39يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وأن تسير بأموال وطنية دون سواها، ولا يجوز لأي حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 40يجب أن يتم كل تسديد لمبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي أو عن طريق التحويل البنكي . يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة…
- المادة 41يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك محاسبة طبق الشروط المحددة بنص تنظيمي، كما يتعين عليها أن تودع أموالها باسمها لدى مؤسسة بنكية من اختيارها. يحدد النص التنظيمي المشار إليه…
- المادة 42تحصر الأحزاب السياسية حساباتها سنويا. ويشهد بصحتها خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، وذلك وفق دليل يبين معايير التدقيق القانوني والتعاقدي، يحدد…
- المادة 43يجب على الأحزاب السياسية التي استفادت من الدعم المشار إليه في المادة 32 أعلاه أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها. يجب على…
- المادة 44طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى للحسابات تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المشار إليها في المادة 42 من هذا القانون التنظيمي و فحص صحة نفقاتها المتعلقة…
- المادة 45يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها كل حزب معني برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية. لهذه الغاية، توجه الأحزاب…
- المادة 46يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلع بمقر المجلس الأعلى للحسابات على الوثائق والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 42 أعلاه، كما يمكنه أن يأخذ نسخة منها على نفقته الخاصة.
- المادة 47يعد كل استخدام كلي أو جزئي للتمويل العمومي الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون. يحيل الرئيس…
- المادة 48لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه، طبقا لأحكام المواد 60 و61 و62 من هذا القانون التنظيمي، من التمويل العمومي بالنسبة للمدة التي استغرقها التوقيف.
- المادة 49مع مراعاة أحكام الفقرتين الثامنة والحادية عشرة من المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني العادي على الأقل مرة كل أربع سنوات. وفي…
الفرع الأول: اتحادات الأحزاب السياسية
- المادة 50يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل جماعيا من أجل تحقيق غايات مشتركة. لا يعتبر الاتحاد المشار إليه في…
- المادة 51تخضع اتحادات الأحزاب السياسية لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع.
- المادة 52كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية أو انضمام حزب سياسي إلى اتحاد أحزاب سياسية يجب أن يصادق عليه من لدن الجهاز المؤهل لذلك بموجب الأنظمة الأساسية للأحزاب المعنية، ووفقا…
- المادة 53كل تأسيس لاتحاد أحزاب سياسية يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا التأسيس، مقابل وصل مؤرخ ومختوم…
- المادة 54يجب أن يصرح بانضمام كل حزب لاتحاد أحزاب سياسية أو بكل انسحاب منه لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وقوع الانضمام أو الانسحاب،…
- المادة 55يمكن لاتحادات الأحزاب السياسية أن تقدم، على صعيد كل دائرة انتخابية، لائحة ترشيح لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، بتزكية من الأحزاب المشكلة للاتحاد، على أن لا تتضمن اللائحة…
- المادة 55.1يمكن لحزبين سياسيين أو أكثر أن تؤلف تحالفا فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويسري التحالف على الصعيد الوطني. ولا…
- المادة 55.2يجب على الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف أن تودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مقابل وصل يسلم فورا، تصريحا بالتحالف، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن…
الفرع الثاني: اندماج الأحزاب السياسية
- المادة 56يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة بكيفية قانونية أن تندمج بكل حرية في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.
- المادة 57كل قرار يتعلق باندماج حزب سياسي أو أكثر في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد، يجب أن يصادق عليه مسبقا من لدن المؤتمرات الوطنية للأحزاب المعنية. كل حزب اندمج في إطار حزب…
- المادة 58يخضع اندماج الأحزاب السياسية لنفس النظام القانوني المطبق على الأحزاب السياسية، مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الفرع.
- المادة 59كل اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج، مقابل وصل مؤرخ…
الباب السادس: الجزاءات
- المادة 60في حالة اتخاذ الأجهزة التقريرية لحزب سياسي لقرار أو إجراء أودعت إلى عمل يخل بالنظام العام، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية…
- المادة 61لا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد، وألا تتعدى أربعة أشهر. يحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها المحكمة،…
- المادة 62في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية…
- المادة 63تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان وطلبات الإبطال، المنصوص عليهما في المادتين 4 و13 أعلاه، وكذا في طلبات الخل المنصوص عليها في هذا…
- المادة 64كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات…
- المادة 65يعرض الموظف الموكول له القيام بتسلم التصريحات الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية أو بالتغييرات الطارئة عليها للمساءلة القانونية المنصوص عليها في القوانين الجنائية أو…
- المادة 66يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم الشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة أحكام المواد 20 و21 و23 من هذا القانون التنظيمي، وكذا الحزب الذي يقبل عن عمد انخراط…
- المادة 67يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من خالف أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه.
- المادة 68تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في طلب الحل الذي تتقدم به السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بشأن كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو…
- المادة 69يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم كل من ساهم في الإبقاء على حزب سياسي تم حله طبقا لأحكام المادة 68 أعلاه، أو ساهم في إعادة…
- المادة 70يباشر عند الحل التلقائي للحزب نقل أمواله وفق ما يقرره نظامه الأساسي وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على القواعد المتعلقة بإجراءات الحل، يقرر مؤتمر الحزب قواعد تصفية…
الباب السابع: أحكام انتقالية
- المادة 71ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية تنسخ أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 بتاريخ 15 من…
- المادة 72يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملائمة وضعيتها مع أحكامه، من طرف الأجهزة…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.