افتح التطبيق
المادة 18

إذا كان التغيير أو التصريح المتعلق به المشار إليه في المواد 14 و15 و16 أعلاه، محل تعرض أو منازعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من لدن كل ذي مصلحة، يمكن لهذه السلطة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة الابتدائية المختصة، البت في هذا التعرض داخل أجل ث لاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها. في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أيام. في حالة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بكتابة ضبطها. في حالة الاستعجال تبت المحكمة المختصة داخل أجل أقصاه سبعة أيام.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.