المادة 17
كل تغيير غير مصرح به، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 أعلاه، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار. كما أنه لا يمكن الاحتجاج بالتغييرات المصرح بها خارج الآجال المنصوص عليها في المواد المذكورة، إلا ابتداء من تاريخ التصريح بها. وتسري نفس هذه المقتضيات على كل مخالفة لأحكام المادة 10 (الفقرة الأولى)، والمادة 12 (الفقرتان الثانية والثالثة).
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.