المادة 16
لا يحق للموثق- تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية - أن يتقاضى أكثر من أتعابه، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.