افتح التطبيق
المادة 17

يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب. إذا كان الموثق مضطرا للتغيب لأكثر من خمسة عشر يوما، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.