المادة 52
يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي. يعد الموثق الذي يتولى حفظ أصل العقد قبل تسليمه نظيرا لهذا العقد. يقصد بنظير العقد صورة من أصله يذيلها الموثق بتوقيعه وخاتمه، ويشار فيها إلى مطابقتها لأصلها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها. يحل هذا النظير محل الأصل ويقوم إلى حين إرجاعه. تسري نفس الأحكام على تسليم أصول الملحقات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.