افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 54

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ
المادة 54

تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه. يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة. يوقع الموثق ويضع خاتمه على كل صفحة من صفحات النسخة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها ويؤرخها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.