افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 57

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ
المادة 57

يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات، وإذا لم يكن يمارس مهامه يسلمها له نائبه أو الموثق المسير للمكتب وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التعيين أو أداء اليمين حسب الحالات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. تسلم الوثائق المبينة في الفقرة السابقة - في حالة حذف مكتب موثق- لموثق واحد أو مجموعة من الموثقين. يمكن في حالة التسليم المؤقت حفظ أصول العقود و الوثائق والمستندات بالمكتب المحذوف، ويكون الموثق المختص بها مؤهلا لتسليم النسخ. يسلم حائز الأصول في جميع الحالات للموثق الذي انتقلت إليه، كشف بيان بمحتوياتها يوقع عليه الطرفان وتوضع نسخة منه بالمجلس الجهوي للموثقين الذي ينتمي إليه المكتب، وفي حالة الخلاف يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الجهوي يجب على الموثق الخلف إذا كان سيزاول مهامه بنفس مكتب الموثق الذي تم تعويضه، أن يسلم هذا الأخير أو ورثته في حالة الوفاة، مقابلا لتعويض قيمة العناصر المادية والمعنوية المرتبطة بتسيير المكتب، والواجبات المستحقة عن تسليم النظائر والنسخ. يحدد مبلغ التعويض بالتراضي بين الطرفين مع تحكيم رئيس المجلس الجهوي عند الاقتضاء. يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يستعين بخبير محاسب لتحديد قيمة التعويض. يشترط في الخبير المحاسب أن لا يكون قد اشتغل من قبل بمكتب الموثق المعني بالأمر أو أنجز عملا محاسبيا لفائدته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.