افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 58

من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق

الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ
المادة 58

إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى. لا يمكن وضع الأختام على الوثائق والسجلات والمحفوظات إلا بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى أو من رئيس المجلس الجهوي للموثقين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.