افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 13

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الثالث: قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
المادة 13

يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.