افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 66

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها
المادة 66

تتألف محكمة الاستئناف من : - رئيس أول؛ - وكيل عام للملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.