افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 71

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها
المادة 71

تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.