يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف: - قسم متخصص في القضاء التجاري؛ - قسم متخصص في القضاء الإداري. تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية. يمكن تقسيم كل قسم متخصص من الأقسام المذكورة إلى غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليه، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على القسم المتخصص. غير أنه يمنع أن يبت قسم متخصص في القضايا المسندة إلى قسم متخصص آخر، أو تبت غرفة من غرف محكمة الاستئناف في القضايا التي تختص بها الأقسام المتخصصة. ويجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 74 والفقرة الأخيرة من المادة 75 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها بأمر ولائي، وتحيلها إلى الرئيس الأول للمحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.