مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء اختصاصات قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب المشار إليها بعده، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري. تحدد محاكم الاستئناف، المشتملة على قسم الجرائم المالية ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. تشتمل محكمة الاستئناف بالرباط وحدها على قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب. يشتمل قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب على غرف التحقيق وغرف الجنايات الابتدائية وغرف الجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.