افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 8

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الثالث: قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
المادة 8

تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة. يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها خلال هذه الجلسة، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة، وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية، وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها. يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض بهذه المناسبة، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم. عندئذ يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية الوكيل العام للملك لديها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.