المادة 12
تحدد قواعد اختصاص مختلف المحاكم وشروط ممارسته وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.