افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 9

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الثالث: قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
المادة 9

تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الجدد بها، وفق الإجراءات والأعراف المتبعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.