افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 96

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الرابع: التنظيم الإداري لمحكمة النقض ومصالح الإدارة القضائية بها
المادة 96

يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بها، كل في حدود اختصاصه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.