افتح التطبيق
المادة 92

يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويطلع المكتب عليها. يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقص خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة لذلك. يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية. ينجر رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقص والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.