افتح التطبيق
المادة 98

يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم. يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.