افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 20

من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية
المادة 20

كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.