افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 22

من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

الباب الثالث: في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المرفوعة إلى المحاكم الإدارية
المادة 22

يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.