المادة 22
يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية
يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.