افتح التطبيق
المادة 161

يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين مفوضا قضائيا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس المجلس الجهوي أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل انطلاق عملية التصويت.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.