افتح التطبيق
المادة 158

ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذلك عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية. يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا المفوض القضائي الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.