المادة 164
يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر. تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.