افتح التطبيق
المادة 96

يجب، بعد التقييد في السجل التجاري، أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. يمكن القيام بهذا النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي . يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية : -1 شكل الشركة ؛ -2 تسمية الشركة؛ -3 غرض الشركة بإيجاز؛ -4 عنوان المقر الاجتماعي؛ -5 المدة التي تأسست الشركة من أجلها؛ -6 مبلغ رأسمال الشركة مع بيان مبلغ الحصص النقدية وكذا الوصف الموجز للحصص العينية وتقييمها؛ -7 أسماء الشركاء الشخصية والعائلية وصفاتهم ومواطنهم؛ -8 الأسماء الشخصية والعائلية وصفات ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة تجاه الأغيار؛ 9 - رقم التقييد في السجل التجاري.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.